عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
78
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ قال ابن القاسم ] ( 1 ) وأشهب في المجموعة ومطرف [ وعبد الملك ] ( 2 ) وأصبغ في كتاب ابن حبيب : فأما إن قال دمي عند فلان ( 3 ) وشهد بذلك شاهد علي القتل ففيه القسامة . قال أشهب : لكون أنه من الصفين لا يزيد دعواه [ إلا قوة . ولو كان ذلك فيمن لم ينازعه كانت فيه القسامة . قال ابن المواز : وقد رجع ابن القاسم بعد أن قال لا قسامة فيمن قتل بين الصفين ] ( 4 ) لا بدعوي الميت ولا بقول شاهد . قال ابن المواز : وقول ابن القاسم هذا خطأ ، وإنما تأويل قول مالك علي تأويل [ قول ] ( 5 ) ابن القاسم فيمن ذكرنا قبل هذا . وهو قال أشهب وابن عبد الحكم : وليس لعصبته أن يقولوا نقسم علي واحد من هذه الطائفة ونقتله من غير شاهد ولا قول الميت . وكذلك ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ( 6 ) . قال ابن المواز : ولو شهد شاهد ( 7 ) أن فلاناً وفلاناً حتى سمي منهم من لا يتبين فيه كذب الشاهد ثم ذكر العدد ( 8 ) أو ادعي ذلك الميت قيل لعصبته : أقسموا علي واحد من المسمين واقتلوه . وروي سحنون عن ابن القاسم في العتبية ( 9 ) فيمن قتل بين الصفين وشهد علي قتله رجل أو دعوي الميت فلا قسامة فيه ، قال ابن المواز : ولو شهد علي جرحه رجل ثم مات من ذلك بعده بأيام ففيه القسامة .
--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) كذا في ص وع . وفي الأصل بدله : وابن الماجشون . ( 3 ) كذا في ص وع وهو الصواب . وفي الأصل : وشهد . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع . ثابت في الأصل وص . ( 5 ) ساقط من الأصل . ( 6 ) في ص وع : وعبد الملك . ( 7 ) كذا في ص وع وهو الصواب . وصحفت عبارة الأصل : ولو قال شاهداً شهد . ( 8 ) كذا في ع وفي الأصل وص : من ذكر العدد . ( 9 ) البيان والتحصيل ، 15 : 518 .